Court of Cassation, civil chamber 08/05/1952
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1952
- Date
- 08/05/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مفعول بطلان الشرط المخالف للاداب العامة وللقانون على صحة العقد.
-
بما انه بمقتضى احكام المادة /82/ من
قانون العقود والموجبات اذا كان الشرط المخالف للاداب او للقانون
باطلا ومبطلا للاتفاق المعلق عليه الا ان الامر يكون خلاف ذلك ويعد مثل
هذا الشرط كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم
يكن له في التعاقد شأن السبب الحامل على انشاء الموجب .
وبما ان العقد لا يبطل الا اذا ظهر ان الشرط كان عاملا حاسما في التعاقد
وكان في الواقع سبب العقد.
وبما انه اذا كان الفريقان المتعاقدان لم يعتبرا البند المخالف للقانون
او للآداب شرطا يتوقف عليه مصير العقد ولم يكن هذا البند الا ثانويا
فان هذا البند يعد كأنه لم يكن ويظل العقد قائما.
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها المطعون فيه ان
الشرطين اللذين ابطلا لمخالفتهما للقانون هما مستقلان تماما عن باقي
الشروط المتعلقة بفسخ الشزكة وتصفيتها.
وبما ان محكمة الاستئناف باستعمالها حق تقديرها لم تخالف مدى ومعنى اي
بند جلي من بنود الاتفاقية فلا يدخل تقديرها والحالة هذه تحت رقابة
محكمة التمييز.
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت والحالة هذه ان الشرطين الباطلين هما
مستقلان وغير متلازمين مع شروط الاتفاق الاخرى الاساسية وانهما لم يكونا
عاملا حاسما على التعاقد ولم يكونا بالتالي سبب العقد.
وبما انه اذا لم يكن البند سبب العقد فان ابطالهما لمخالفتهما للقانون
لا يقضي لابطال العقد لانتفاء السبب او لمخالفته للقانون اذا كان السبب
الباقي يمكن ان يبرر بحسب نية الفريقين بقاء الموجب .
وبما ان سقوط الموجبات الناشئة عن هذين البندين لا يؤدي في ظروف
القضية الى بطلان الموجبات الاخرى بصورة تبعية لانتفاء السبب او
لمخالفته للقانون طالما ان الموجبات الباطلة ليست متلازمة مع الموجبات
الاخرى ولم تكن سبب العقد.