Court of Cassation, civil chamber 26/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1952
- Date
- 26/01/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- شروط الغلط المبطل للعقد
-
وبما ان الغلط لا يمس صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه
خصوصا اذا كان يتناول مجزد البواعث التي حملت على التعاقد ولم يكن
وافقا على ماهية العقد
وبما انه على فرض ان المميزين عند توقيع عقد اول كانون الثاني سنة 1948
كانا اعتقدا خطأ انه يمكن الزام السيد بارودي بما ورد البندين فان هذا
الخطأ هو متعلق بالبواعث التي حملتهما على التعاقد وليس متعلقا بسبب
العقد كما قدرته محكمة الاستئناف بحق تقديرها المستقل فلا مجال والحالة
هذه للتوقف عند السبب المدلى به الناشىء عن الخطأ المقضى الى ابطال
العقد.