Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1952

Court
تمييز مدني
Number
12/1952
Date
26/01/1952
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- شروط الغلط المبطل للعقد

-

وبما ان الغلط لا يمس صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه

خصوصا اذا كان يتناول مجزد البواعث التي حملت على التعاقد ولم يكن

وافقا على ماهية العقد

وبما انه على فرض ان المميزين عند توقيع عقد اول كانون الثاني سنة 1948

كانا اعتقدا خطأ انه يمكن الزام السيد بارودي بما ورد البندين فان هذا

الخطأ هو متعلق بالبواعث التي حملتهما على التعاقد وليس متعلقا بسبب

العقد كما قدرته محكمة الاستئناف بحق تقديرها المستقل فلا مجال والحالة

هذه للتوقف عند السبب المدلى به الناشىء عن الخطأ المقضى الى ابطال

العقد.