Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/11/1960

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1960

Court
تمييز مدني
Number
106/1960
Date
02/11/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- مفعول حضور المميز جلسات الخبير المعين من قبل محكمة الاستئناف لجهة اعتباره رضوخا للحكم الاستئنافي.

-

وبما ان حضور المميزة جلسات الخبير المعين من قبل محكمة الاستئناف لا

يؤلف من قبلها رضوخا للقرار الاستئنافي المطعون فيه يحول دون حقها في

الطعن به

- مدى توفر شروط القضية المحكوم فيها للقرار التحكيمي الذي فصل الخلاف المبين في العقد التحكيمي دون سواه وحق محكمة الاساس بتفسير مضمون عقد التحكيم.

-

وبما ان البند الاول من

صك التحكيم المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 952 ينص على ان الطرفين

توافقا على الارقام الواردة في حسابات دار الطباعة والنشر والشرقية

واختلفا على التوزيعات الحسابية فيما بينهم وعينا السيد خليفه حكما

مطلقا لاعادة ترتيب هذه التوزيعات وانهاءها وتصفية الشراكة.

وبما ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى البند المبين اعلاه اعتبرت في

قرارها المطعون فيه تاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1956 بان الخلاف يشمل

التوزيعات الحسابية فقط وان التحكيم محصور بترتيب تلك التوزيعات وان

عبارة تصفية الشراكة الواردة في اخر البند الاول المذكور اعلاه انما هي

معطوفة على التوزيعات ولا تتعداها الى غيرها من الحسابات التي لم تكن

موضوع نزاع بين الطرفين بدليل ان الحكم اقتصر في مهمته على تصفية تلك

التوزيعات المختلف عليها دون سواها كما هو ثابت من كتاب الشركة

المميزة تاريخ 1952/01/30 الذي تطلب فيه من الخبير حصر مهمته بتلك

التوزيعات دون غيرها ومن جواب الحكم على كتاب الخبير السيد عطيه الذي

صرح بموجبه بانه اقتصر في مهمته على تصفية التوزيعات المختلف عليها

بين الطرفين دون غيرها.

وبما ان محكمة الاستئناف بتفسيرها مضمون عقد التحكيم على الشكل المبين

اعلاه على ضوء كتاب المميزة تاريخ 1952/01/30 وجواب الحكم تكون قد

استعملت حقها في تفسير العقود والمستندات المعروضة عليها دون ان تشوه

معنى العقد التحكيمي والقرار الصادر عن الحكم.

وبما ان القرار التحكيمي لا يشمل بالنظر لما تقدم باقي الحسابات موضوع

هذه الدعوى فلا يؤلف بالتالي قضية محكمة تحول دون اقامة هذه الدعوى ولا

يوجد والحالة هذه مجالا لتطبيق احكام المادتين 443 و444 من الاصول

المدنية.

وبما ان سبب النقض الوحيد المدلى به يكون والحالة هذه مستوجبا للرد.