Court of Cassation, civil chamber 27/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/1960
- Date
- 27/10/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان الاسباب الاستئنافية في الاستحضار الاستئنافي
-
بما ان المستأنف لم يدل في استحضاره الاستئنافي
باسباب من شأنها جرح الحكم البدائي الصادر في 17 كانون الاول سنة 955
القاضي بابطال الاستحضار الاعتراضي.
وبما ان استحضاره هو من هذه الجهة مخالف لاحكام المادة 511 اصول مدنية
التي توجب ان يتضمن استدعاء الاستئناف بيان الاسباب الاستئنافية
وبما ان الاستئناف هو بالنتيجة مردود اساسا ضد هذا الحكم وفي الحكم
الغيابي الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1955
- مفعول قوة القضية المحكوم فيها جزائيا لجهة امكانية بحث ذات الاسباب المدلى بها جزائيا امام القضاء المدني.
-
بما ان المستأنف ادلى في الدعوى الحزائية التي اقامها على المستأنف
عليهما بذات الاسباب التي ادلى بها في استحضاره الاستئنافي.
وبما ان الحاكم المنفرد قضى ببراءة المستأنف عليهما مما اسند اليهما
وقد تصدق حكمه استئنافا.
وبما ان ما ورده المستأنف من ان المستأنف عليهما هربا التبغ وسرقاه
اصبح مردودا بقوة القضية المحكمة الجزائية ولا سبيل لبحثه مجددا.
وبما ان الدعوى الجزائية قد انتهت ولم يعد من مبرر لوقف الدعوى
المدنية.
- مدى امكانية الخبير التوقف عن متابعة مهمته بحجة اقامة دعوى حزائية طالما ان المحكمة المدنية لم تقرر وقف الدعوى المدنية.
-
وبما ان دعوى المستأنف عليهما مؤيدة بتقرير الخبير البدائي
وبما ان الخبير البدائي دعا المستأنف الى حضور الجلسة فلبى المستأنف
الدعوة وحضر بالذات
وبما ان طلب المستأنف الى الخبير انه لا يمكنه الجواب على ادعاء
المدعين الا بعد انتهاء الدعوى الجزائية هو في غير محله اذ ان من الواجب
على الخبير ان يتابع المهمة التي اوكلت اليه وليس له ان يتوقف عنها
بحجة اقامة الدعاوى الجزائية بل كان على المستأنف ان يراجع المحكمة
المدنية ويطلب اليها وقف الدعوى المدنية وبالتالي وقف اعمال الخبير
وطالما انه لم يستحصل من المحكمة المدنية حكما بوقف الدعوى المدنية فلا
سبيل له بمؤاخذة الخبير.
وبما انه كان على المستأنف ان يتابع حضور جلسات الخبير التي دعي اليها
فلا يسعه والحالة هذه التظلم من عدم حضوره اعمال الخبير لانه هو مسؤول
عن عدم حضوره.