Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1960

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1960

Court
تمييز مدني
Number
63/1960
Date
07/05/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعمل شركة التفريغ ومدى مسؤوليتها عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة الموجودة بعهدتها وحق تقدير الوقائع المثبته

-

بما ان محكمة

الاستئناف ذكرت بانه يستفاد من المستندات المبرزة بداية ان الباخرة

ادنا افرغت حمولتها في 15 تشرين الثاني سنة 1950 وقد كان الطقس جيدا

في ذلك النهار وانه يتبين من اقوال الفريقين ومن المستندات نفسها ومن

تقرير الخبير ان الصناديق مكثت ثلاثة ايام على المواعين بعد تفريغها

وان المطر بدأ يتساقط بعد نصف ليل 15/16 تشرين الثاني سنة 950 وفي يومي

16 و17 تشرين الثاني سنة 1950 فتكون الصناديق قد دخلتها الرطوبة والمياه

اثناء وجودها على مواعين شركة التفريغ' وانه كان على هذه الاخيرة ان

تحفظ البضاعة من ماء المطر وان تضع عليها المشمعات التي لا تنفذ منها

المياه خلال وجودها على المواعين

وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت بما لها من حق تقدير الوقائع ان شركة

التفريغ لا يمكن اعتبارها مؤجرة لمواعينها بل هي تقوم بعمليات التفريغ

بواسطة عملها ومواعينها من الباخرة الى البر لقاء اجر معين وانه كان

عليها كمستودعه باجر وحارسة للبضاعة ان تعتني بهذه البضاعة اثناء وجودها

على مواعينها ولا تجعلها عرضة للضرر ولما لم تفعل ذلك فتكون مسؤولة عن

الضرر الناتج.

وبما انه مما تقدم تكون محكمة الاستئناف عللت لقولها تعليلا قانونيا

كافيا واسندت حكمها الى اساس قانوني