Court of Cassation, civil chamber 07/05/1960
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1960
- Date
- 07/05/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية شركة التفريغ عن البضاعة التي تتضرر خلال وجودها في عهدة الشركة.
-
بما ان محكمة
الاستئناف ردا على هذين السببين ذكرت بانه من الثابت بافادة دائرة
الشؤون البحرية تاريخ 2 كانون الاول سنة 1955 انه بتاريخ 13 تشرين
الثاني سنة 1954 فرغت الماعونة رقم 2/932 التابعة لشركة التفريغ
اللبنانية في حوض المرفأ القديم تجاه المستودعات الجمركية وانه جاء في
افادة مديرية الجمارك العامة تاريخ 14 شباط سنة 1955 ان البضاعة موضوع
الدعوى لم تفرغ من الماعونة رقم 2/932 وانما فرطت ووضعت ضمن 12 شوالا
ثم اودعت المستودع وبعده تم تسليمها الى سكة الحديد بتاريخ 17 شباط سنة
1955 بموجب بيان الترانزيت الدولي 9 رقم 756 وانه يستفاد من المستندين
المذكورين اعلاه ان شركة التفريغ بوصفها مودعة وحارسة على البضاعة وذات
احتكار فعلي للتفريغ من البواخر على الارصفة قد تداولت البضاعة موضوع
الدعوى وان الماعونة لم تفرق وانما فرطت البضاعة واضطر لوضعها ضمن
شوالات فتكون شركة التفريغ مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة اثناء
وجودها تحت حراستها
وبما انه يتبين بان محكمة الاستئناف بعد ان بحثت مليا المستندين
المبرزين اعتبرت بان البضاعة افرغت على ماعونة خاصة شركة التفريغ
اللبنانية وان هذه الاخيرة قد تداولت البضاعة فتكون مسؤولة عن الاضرار
اللاحقة بالبضاعة المذكورة اثناء وجودها تحت حراستها.
وبما ان قول المحكمة بمسؤولية شركة التفريغ اثناء وجود البضاعة على
ماعونة من مواعينها هو قول ينطبق على اجتهاد هذه المحكمة المستمر الذي
يعتبر بان شركة التفريغ هي وديعة على البضاعة وحارسة لها لحساب اصحابها
وتكون وحدها مسؤولة تجاه اصحاب البضاعة عن الاضرار التي تلحق بهذه
البضاعة اثناء وجودها بحوزتها وعلى مواعينها.
وبما انه مما تقدم تبين بان محكمة الاستئناف عللت لقولها تعليلا
قانونيا كافيا واسندت حكمها الى اساس قانوني فالسببان يستوجبان الرد.
- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط شركة التفريغ وربان الباخرة وامكانية مراعاة شركة التفريغ مباشرة من قبل صاحب البضاعة المتضررة.
-
بما انه من الراهن بان الربان
عندما يتعاقد مع شركة التفريغ لتفريغ البضاعة انما يقوم بذلك بالنيابة
عن الشاحن لمصلحة المرسل اليه ولكل من هذين الاخيرين حق الادعاء مباشرة
على اساس هذا العقد الذي يعتبر نوعا من اجارة البضاعة وليس بعقد نقل
بمعناه القانوني
وبما ان شركة التفريغ هي مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة اثناء
وجودها بحوزتها باعتبارها وديعة على البضاعة وحارسة لها
وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها هذا الرأي مع التعليل القانوني الذي
اوردته تكون اسندت حكمها الى اساس قانوني فالسبب يستوجب الرد.