Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/07/1960

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1960

Court
تمييز مدني
Number
86/1960
Date
21/07/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- مفعول ترك الدعوى مشطوبة اكثر من سنتين بسبب عدم بيان عنوان احد المستأنف عليهم لابلاغه الاستحضار الاستئنافي لجهة اسقاط الاستئناف

-

وبما ان المميزة وجهت استئنافها الى

المستأنف عليهما رودولف سعاده وابراهيم باتنجانه وذكرت ان هذا الاخير

مقيم في اللاذقية بدون ان تبين محل اقامته الكامل فعادت الاوراق غير

مبلغة لعدم العثور عليه وتعينت الجلسة بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955

وبعد ان حضر الاستاذ شاكر ابو سليمان عن الجهة المستأنف عليها عاد وصرح

في جلسة 26/3/55 بانه لا يمثل ابراهيم باتنجانه فقررت المحكمة شطب

الدعوى من جدول المرافعة ريثما يبلغ هذا الاخير استحضار الاستئناف

ويتمكن من الجواب عليه ضمن المهلة فتركت الدعوى بدون اجراء اية معاملة

حتى تقدم المستأنف عليه رودولف سعاده بتاريخ 28/3/957 بطلب ترقين

الدعوى وابطال استحضار الاستئناف

وبما انه كان على الشركة المستأنفة بعد شطب الدعوى ان تحضر الى القلم

وتبين عنوا ابراهيم باتنجانه كاملا بصورة واضحة حتى يتمكن القلم من

ارسال التبليغ اما وانها لم تفعل فلا يمكن ان ينسب الى القلم اي اهمال

ام تقصير.

وبما ان الجهة المستأنفة هي التي تكون والحالة هذه تركت استئنافها بلا

سبب مشروع كل هذه المدة اذ كان يتوجب عليها بصفتها مستأنفة ان تؤمن

وتلاحق تبليغ المستأنف عليه ابراهيم باتنجانه بان تبين محل اقامته

الحقيقي

وبما انه بمقتضى احكام المادة 471 واصول مدنية يسقط الاستئناف بسبب

تركه بدون سبب مشروع اكثر من سنتين منذ آخر معاملة

ما ان محكمة الاستئناف بقولها ان استئناف الجهة المميزة اضحى ساقطا

بسبب تركها الدعوى منذ تاريخ شطبها اكثر من سنتين بدون سبب مشروع تكون

قد احسنت تطبيق احكام المادة 471 الآنفة الذكر فيكون السبب الوحيد

المدلى به مستوجبا للرد