Court of Cassation, civil chamber 19/04/1960
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1960
- Date
- 19/04/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن النصاب القانوني
-
بما ان المميز عليه يزعم
بان الدعوى الحاضرة غير قابلة للتمييز لان قيمتها هي دون الالفي ليرة ل.
وذلك عملا باحكام المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما انه من الثابت بان المدعية المميزة طلبت استحضارها البدائي الحكم
لها بمبلغ /1850/ ليرة ل. ثم بعد ان قدم الخبير تقريره رفعت المبلغ
المدعى به الى 50'1863 ليرة ل. كما يتبين من لائحتها البدائية تاريخ 15
تشرين الثاني سنة 1956
وبما انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950 لا يجوز الطعن في
الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة ل. الا للسببين
الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة السابقة وهما: 1( عدم
صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة 2( اغفال البت في احد
المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما ادعي به
وبما انه يقتضي حصر البحث في سبب اغفال البت في احد المطالب المدلى
به دون التعرض الى الاسباب الاخرى التي ادلت بها الجهة المميزة.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب وتفريق المطالب عن وسائل الدفاع
-
بما ان
الجهة المميزة تدلي بان المميز عليه صرح امام الحاكم البدائي بانه لم
يكن يوما وكيلا عن شركة باتا انما عمل بصفته وكيلا عن اصحاب الباخرة
الناقلة كورنتيا ولهذا طلب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وقد طلبت
المميزة اعتبارا ان التصريح المذكور يؤلف اقرارا قضائيا ومن ثم الكشف
على دفاتر المميز عليه كما قرر ذلك الحاكم البدائي لان الدعوى هي دعوى
تجارية بحرية وبين تجار فالدفاتر تصلح للاثبات رغم وجود اي مستند خطي
مخالف فالمحكمة لم تأت على ذكر هذه المطالب
وبما ان اغفال البت في احد المطالب الذي هو سبب للنقض لا يتحقق الا
اذا كان هذا الاغفال يتناول مطلبا.
وبما ان ما اسمته المميزة مطلبا يشكل بفرض ثبوته على الوجه المسطر آنفا
وسائل دفاع لا مطالب بالمعنى القانوني فالسبب يستوجب الرد.