Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1966

Court
تمييز مدني
Number
69/1966
Date
30/12/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية لمحضر التحديد والتحرير ومفعول تدوين الحقوق فيه.

-

بما

ان المميزين يدعيان على محكمة الاستئناف انها شوهت الوقائع عندما قالت

ان العقارين مسما على اسمها بناء لافادتهما واعتبرت عنصر الغش

والخداع متوفرا في القضية رغم ان محضر التحديد لكل من العقارين خلو من

توقيعها.

وبما ان مضمون محضري التحديد المتبين بقرار القاضي العقاري والمبرزين في

الملف البدائي يفيد ان المساح المحلف صرح بان ما دونه لجهة الملكية

والمالكين انما قام به حسب افادة المالك ومصادقة المختار.

وبما ان القيود المتعلقة بالحقوق المسجلة وفقا لمنطوق محاضر التحديد

والتحرير تعتبر دون سواها المصدر لهذه الحقوق بعد مضي سنتين على صيرورة

التثبيت نافذا وذلك عملا باحكام المادة 17 من القرار 188

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان العقارين مسما على اسم المميزين

بناء لافادتهما لا تكون شوهت الواقع وانها باعتبارها عنصر الغش

والخداع متوفرا في القضية لا تكون خالفت نص المادة 17 من القرار 188

ويكون قرارها مبنيا على اساس قانوني سليم.