Court of Cassation, civil chamber 22/06/1966
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1966
- Date
- 22/06/1966
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، فياض
- Source
- Lebanese University
- حق الكاتب العدل في التصديق على الوصية ولو كان الموصي من خارج منطقة اختصاصه واصول ممارسة صلاحياته.
-
بما ان الجهة المميزة تعيب على محكمة
الاستئناف انها خالفت القانون وافقدت قرارها الاساس القانوني عندما
اعتمدت كسند رسمي الوصية الصادرة عن الموصي المقيم خارج منطقة صلاحية
الكاتب العدل مصدق الوصية واعتبرت هذه الوصية مكتملة الشروط رغم ان
الكاتب العدل لم يذكر انه يعرف شخصيا من لم يذكر هويتهم من الشهود وان
من اسندت اليه الترجمة لم يوقع الا تحت عبارة شهود الحال والتعريف
وان الموصي وهو يجهل اللغة العربية وقع على الوصية قبل الترجمة ودون
استثبات معرفة المترجم والموصي اللغة التركية.
وبما ان ما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم /76/ L.E تاريخ 07/12/1940
المتعلق بنظام الكتاب العدل قد حدد الاعمال التي يمارسها الكاتب العدل
ضمن المنطقة المعينة في قرار انشاء دائرته ومنعها قبول وتسجيل وتصديق
الوصايا المنظمة وفقا للقانون 07/03/1929 بين اصحاب العلاقة بناء
لطلبهم الا ان احكام هذا المرسوم لا تمنع على الكاتب العدل ممارسة
صلاحياته وعلى مسؤوليته وضمن منطقته لاي من اصحاب العلاقة سواء كانوا
من منطقته او خارجها لبنانيين او اجانب وبحضور شهود معرفين يستثبت
هويتهم وتثبيت من صحة اصلية وارادة التعاقدين ومسبقين في حال جهله لغة
المتعاقدين او جهلهم اللغة المحرر بها الصك المطلوب تصديقه بمترجم بقسم
امامه اليمين ويتولى الترجمة ويوقع اصحاب العلاقة والشهود والمترجم بعد
قراءة الصك عليهم علنا وبذكر ذلك في عبارة التصديق.
- حق الكاتب العدل في التقدير لجهة التحقق لاستثبات هوية المتعاقدين والشهود وكفاءة المترجم وسريان مفعول عبارة التصديق حتى ثبوت العكس .
-
وبما ان التحقق
لاستثبات هوية المتعاقدين والشهود والمترجم ومعرفة اللغة انما يعود
تقديره للكاتب العدل وعلى مسؤوليته ويظل ما يقدره ويعلنه في عبارة
التصديق قائما ومنتجا مفاعيله حتى ثبوت عدم صحته وتزويره.
وبما انه يستفاد من مضمون عبارة التصديق على الوصية موضوع الدعوى ان
الكاتب العدل بعد قراءتها علنا وترجمة مضمونها الى الموصي باللغة
التركية بواسطة احد الشهود الذي حلف اليمين على صحة الترجمة وبعد ذكر
هوية كل من الموصي والشهود والمترجم وتوقيعهم على الوصية مهرها بخاتمه
وامضائه.
وبما ان محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم لا تكون خالفت القانون او
افقدت قرارها الاساس القانوني عندما قالت بعد تعليل ان مندرجات
عبارة التصديق في الوصية موضوع الدعوى تنطبق على احكام قانون 07/03/1923