Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1969

Court
تمييز مدني
Number
59/1969
Date
15/04/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير المستندات ووسائل الاثبات ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان

تقدر المستندات المبرزة وان تستخلص منها الاثبات المقتضى دون رقابة

من محكمة التمييز طالما انها لم تشوه الوقائع وهذا ما لم يبد للمحكمة.

وبما ان محكمة الاستئناف استنتجت من وقائع القضية لا سيما من الافادة

الصادرة عن ادارة الجمارك في ميلانو التي تعطف على وثيقة الشحن

المتضمنة اوصاف البضاعة المبحوث فيها ومن جواب ادارة الجمارك

اللبنانية على سؤال المميز عليهما ان الطرد الذي اعيد تصديره من

المستأنف عليهما المميز عليهما شحن بموجب الوثيقة رقم 1817780 على متن

طائرة اليطاليا ووصل الى مطار فور لانيني في ايطاليا.

وبما ان محكمة الاستئناف تكون بالتالي بنت قرارها على اساس قانوني

مما يوجب ردالسبب التمييزي الثاني.