Court of Cassation, civil chamber 09/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1969
- Date
- 09/04/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة قرار لجنة الاستملاك للاصول
-
وبما ان محكمة الاستئناف
اعتبرت في قرارها المميزان لجنة الاستملاك هي هيئة ذات طابع قضائي
مستقلة عن المصلحة المميز عليها التي لا تعتبر بالتالي مسؤولة عن
اعمالها ولا تملك حق الرقابة عليها.
وبما ان لجنة الاستملاك ليست هيئة استشارية ملحقة باحدى الادارات
العامة ومكلفة بتأمين تنفيذ مصلحة عامة انما هي هيئة حاكمة مستقلة ذات
طابع قضائي تفصل في المنازعات المتعلقة بمقدار التعويض بين الادارة
المستملكة واصحاب الحقوق تتولى امر تحديد هذا التعويض وان قراراتها
بالنظر للصفة القضائية التي تتسم بها كانت تستأنف امام محكمة
الاستئناف العادية وتبرم وتكتسب الدرجة القطعية وتتمتع بقوة القضية
المحكمة اذا لم يعترض عليها ضمن المهلة القانونية )قرار محكمة التمييز
رقم 67 تاريخ 9 ايلول سنة 1959 النشرة القضائية سنة 1959 ص 626(
وبما انه يتحصل مما تقدم ان الاخطاء التي قد تعتور الاصول والمعاملات
المتبعة امام لجنة الاستملاك والتي قد تشوب القرارات التي تقترن بها
تلك المعاملات لا تفضي الى تبديل طبيعة العمل الاداري الذي ادى الى
تمليك الادارة العقار المبحوث في طالما ان لجنة الاستملاك قامت
بالمهمة الموكولة اليها واصدرت قرارها وان هذه الاخطاء لا تؤدي بالتالي
الى احلال الاستملاك غير المباشر او التعدي محل الاستملاك العادي.
وبما ان الشق الاول من السبب التمييزي الاول يكون مردودا بالاستناد الى
ما تقدم
- شروط قبول الاسباب الجديدة تمييزا
-
وبما ان التمييز كطريق طعن
بالقرارات الاستئنافية لا يقبل الا اذا انطوى على مآخذ تعيب تلك
القرارات
وبما ان ما يمكن اثارته لاول مرة تمييزا لتعلقه بالانتظام العام هو ما
اغفلت محكمة الاستئناف اثارته عفوا مع انه كان بوسعها بحثه على ضوء
العناصر الواقعية المتوفرة في الملف .
وبما انه لا يمكن في القضية الحاضرة مواخذة محكمة الاستئناف على عدم
تعرضها الى بحث نتائج عدم تبليغ مرسوم الاستملاك وقرار وضع اليد طالما
ان الملف كان خلوا من اية اشارة الى هذا النقص .