Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1969

Court
تمييز مدني
Number
57/1969
Date
09/04/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفهوم الوحدة العقارية قبل تعديل قانون الاستملاك وعدم رجعية القانون الجديد.

-

وبما انه من المتفق عليه بين الفريقين والواضح في ملف

هذه الدعوى ان الاقتطاع قد حصل قبل سنة 1964 اي قبل تعديل المادة

الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 4 قبل التعديل الطارىء عليه في سنة 1964

كان على ضوء المادة الخامسة من القرار 188 يعتبر قطعه الارض التي لها

رقم عقاري مستقل عقارا بذاته وبالتالي وحدة عقارية مستقلة.

وبما ان التعديل الطارىء على المادة الاولى المذكورة لم يكن تفسيرا بل

تعديلا لاحكام المرسوم رقم 4 وتبديلا جذريا في احكامه يدل على ان

المشترع قد اوجد بهذا التعديل وضعا جديدا لا يسري على ما قبله.

وبما ان المحكمة لم ترتكب خطأ في تطبيق القانون او تفسيره ويقتضي رد

السببين المدلى بهما.