Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1969

Court
تمييز مدني
Number
49/1969
Date
24/03/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الحكم الصادر في قضايا التحديد والتحرير للتمييز

-

بما ان القرار المميز صادر عن محكمة الاستئناف

بوصفها المرجع الاستئنافي لاحكام القاضي العقاري

وبما ان اجتهاد محكمة التمييز قد سار على اعتبار هذه القرارات غير

قابلة للنقض استنادا الى نص المادة 26 من القرار 186 ل. وعلى ان احكام

القرار 186 ل. هي استثنائية وتعتبر بمثابة قانون خاص والى ان قانون

التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 لم يعدل احكام

هذه المادة ولم ينص على قابلية الاحكام الصادرة في قضايا التحديد

والتحرير للتمييز )محكمة التمييز الغرفة الثالة قرار نهائي رقم 139 سنة

1965 دعوى غانم ضد الزغبي(

وبما ان القرار المطلوب نقضه يكون والحالة هذه غير قابل للنقض .