Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1969

Court
تمييز مدني
Number
69/1969
Date
14/05/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- قانونية تفرغ الموصى له عن الوصية بعد وفاة الموصي

-

وبما ان الجهة المميزة اسندت طلب الابطال الى عدم جواز التفرغ عن

الوصية

وبا ان محكمة الاستئناف اذ اعتبرت ان لا شيء يمنع التفرغ عن الوصية

سوى نص المادة 188 موجبات وعقود الذي يمنع التنازل عن ارث غير مستحق

عللت رد الدعوى بكون التفرغ حصل سنة 1944 في حين ان وفاة الموصي التي

تجعل الوصية مستحقة حصلت سنة 1940 فيكون التفرغ قد تناول اموالا دخلت

في ذمة الموصى له المالية ولم تعد بالتالي ارثا غير مستحق يمتنع التنازل

عنه

وبما ان ما جعل الوصية مستحقة ليس حكم 1947/04/19 وهو حكم اعلاني بل

وفاة الموصي الحاصلة بتاريخ سابق لتاريخ التفرغ.

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون اذا قد خالفت اي نص او مبدأ قانوني

بل احسنت تطبيق القانون مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني.