Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1969

Court
تمييز مدني
Number
68/1969
Date
07/05/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير ضرورة تعيين الحارس القضائي.

-

وبما ان

محكمة الاستئناف ردت طلب تعيين الحارس القضائي لان اتعاب الحراسة

تفوق بكثير مقدار غلة الارض ولم تتطرق لمبدأ جواز تعيين الحارس

القضائي في مثل الحالة المبحوث فيها ولم تنفه بحيث لا يمكن القول ان

محكمة الاستئناف خالفت نص الفقرة الاولى من المادة 720 من قانون

موجبات وعقود ولا المادة 719 من القانون ذاته

وبما ان محكمة الاساس برفضها تعيين الحارس القضائي في الحالة المبحوث

فيها قد مارست حقا استنسابيا مطلقا في تقدير ملاءمة التدبير المطلوب

اتخاذه والذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز مما يوجب رد الشق الثاني

من السبب التمييزي الثالث .

- حق محكمة الاساس تقدير وسائل اثبات التصرف المكسب للملكية.

-

وبما ان الشهود الذين استمعهم الخبير بناء لتكليف من قاضي الامور

المستعجلة حول امر التصرف بالعقارات المبحوث فيها اختلفوا بالقول

وادلوا بافادات متناقضة بحيث ان الخبير لم يتمكن من الجواب على سؤال

المحكمة التي عينته حول معرفة من من الفريقين يتصرف بهذه العقارات وقد

ترك امر تقدير اقوال الشهود للمحكمة.

وبما ان محكمة الاستئناف قد مارست حقها المطلق بالتقدير عندما قالت

في قرارها المميز ان المستأنفة المميز عليها هي التي تتصرف في الحالة

الراهنة بالعقارات موضوع النزاع وتضع يدها عليها وان تقديرها هذا لا

يقع تحت رقابة محكمة التمييز مما يوجب رد السبب التمييزي الاول في

شقه الاول.

وبما انه اذا كان يفهم من احكام القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926

ان الملكية قد تبنى على التصرف الا ان هذه الاحكام لا تتضمن نصا يجعل

التصرف نتيجة حتمية ولازمة لقيد الملكية على اسم المالك المفترض .