Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1983

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1983

Court
تمييز مدني
Number
7/1983
Date
28/02/1983
President
سميح فياض
Members
شحاده، سابا
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاستئناف في وصف المحاكمة البدائية وجاهية او غيابية

-

وحيث من الواضح ان الاصول المدنية في معرض تفصيلها لاجراءات

المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى قد عينت الحالات التي تعتبر

المحاكمة غيابية بحق اطراف النزاع بحيث يقبل الحكم الصادر عنها

الاعتراض والحالات التي تعتبر وجاهية او بمثابة الوجاهي فيكون الحكم

قابلا للاستئناف فحسب .

وحيث خلافا لما تقوله الجهة المميزة فان العبرة للوصف الحقيقي للحكم

كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارها لا للوصف الخاطىء الذي

تسبغه المحكمة مصدرة الحكم وذلك بصريح النص الوارد في المادة 505 مدنية

- المفعول المترتب على عدم تبيان المميز للنص القانوني الذي جرت عليه المخالفة.

-

وحيث ان الجهة المميزة اذ تنفي على المحكمة مخالفة

القانون لم تعين النص او النصوص التي جرت مخالفتها ولا وجه المخالفة

مما يجعل السبب المدلى به على هذا الوجه غير مقبول شكلا.

بما ان الجهة المميزة من ضمن هذا السبب تكتفي باطلاق الكلام على عواهنه

بالنعي على القرار بفقدان التعليل وعدم حل جميع المشاكل التي طرحها

المستأنفان دون ان تبين ما هي الاسباب المتفرع بها التي تبت بها

المحكمة دون تعليل وما هي الاسباب بها واهملت المحكمة بحثها مما يجعله

مردودا.