Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/1983

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1983

Court
تمييز مدني
Number
32/1983
Date
25/10/1983
President
سميح فياض
Members
معلولي، سابا
Source
Lebanese University

- شروط قابلية الدعوى المقابلة للاستئناف بالرغم من عدم تجاوز قيمتها للنصاب الاستئنافي.

-

وحيث ان المادة 18 اصول مدنية في سبيل عدم تجزئة

الدعوى الواحدة' بعد ان كانت تتضمن طلبا مقابلا للطلب الاصلي' قد

اعتمدت ' من اجل تعيين قابلية الحكم للاستئناف ' ان يكون احد الطلبين في

الدعوى قابلا للاستئناف حتى يكون الحكم برمته قابلا للاستئناف والا

فلا.

وحيث ان هذا النص ' وان ورد في الجزء الاول من الباب الاول من قانون

اصول المحاكمات المدنية هو يتعلق بصلاحية المحاكم الصلحية' فانه يمكن

اعتماده وعلى سبيل القياس فيما لو كانت الدعوى مقامة امام المحكمة

المدنية وذلك لعدم وجود نص خاص او مناقض بهذا الشأن لا في قانون اصول

المحاكمات المدنية ولا في قانون التنظيم القضائي.

وحيث بالتالي تكون الدعوى ولو باقل من الف ليرة قابلة للاستئناف

ويكون موضوع التمييز التبعي' لجهة الادلاء بان الحكم في الدعوى المقابلة

لا يقبل الاستئناف في غير محله ويقتضي رده.

- شروط قبول التمييز التبعي بالرغم من الرجوع عن التمييز الاصلي.

-

حيث

انه ليس في الملف ما يشير الى ان المميز عليه قد تبلغ القرار المطعون

فيه فيكون طلب النقض التبعي واردا ضمن المهلة القانونية ويمكن

للمميزين ان يرجعوا عن طلب النقض الاصلي دون ان يؤثر ذلك في قبول طلب

النقض التبعي الذي يثبت به المميز عليه فيقتضي بالتالي بحثه.