Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/1983

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1983

Court
تمييز مدني
Number
39/1983
Date
28/11/1983
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الحكم بسبب لم يدعي به وليس له مفعول على نتيجة الحكم

-

وحيث ان ولئن اخطأت محكمة الاستئناف

بايرادها في حيثيات حكمها عبارة رد الدفع بعدم الصلاحية من دون ان يكون

هناك تذرع او دفع بعدم الصلاحية فان هذا الخطأ رغم توفره لم يكن له اثر

في الفقرة الحكمية فالفقرة الحكمية هذه تبقى قائمة ولو لم ترد العبارة

المذكورة.

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون اذا قد حكمت بما لم يدع ولا تجاوزت

في النزاع الوجوه المبينة في استدعاء الاستئناف مما يوجب رد السبب

الاول المدلى به لهذه الناحية.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بمطلب تحقيقي.

-

وحيث ان المحكمة ليست ملزمة

بالرد على الطلبات التحقيقية كما انها ليست ملزمة من التحقق من ساعة

ويوم وشهر الولادة في دعوى النفوس لتقرير قيد المولود على خانة والده'

فاغفال الرد على هذه الحجج لا يشكل مخالفة لاحكام المادة الرابعة اصول

مدنية ويكون بالتالي السبب الثاني المدلى به مردودا ايضا.