Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1983

Court
تمييز مدني
Number
43/1983
Date
08/12/1983
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- مدى صفة ادارة الجمارك للخصومة بالاستقلال عن الدولة.

-

وحيث من الثابت

في الاوراق ان الدولة اللبنانية هي التي كانت فريقا في الاستئناف

وليست ادارة الجمارك التي فقدت شخصيتها المعنوية المستقلة منذ صدور

المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 1959/06/12 والحقت بوزارة المال

فاصبحت الدولة نتيجة هذا الالحاق هي الفريق الصالح للخصومة القضائية.

وحيث ان التمييز الموجه ضد ادارة الجمارك وليس ضد الدولة يكون موجها

ضد ادارة لم تكن فريقا ولا تصلح للخصومة القضائية ويكون بالتالي مردودا

شكلا.