Court of Cassation, civil chamber 08/12/1983
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1983
- Date
- 08/12/1983
- President
- كامل ريدان
- Members
- طربيه، عون
- Source
- Lebanese University
- مدى صفة ادارة الجمارك للخصومة بالاستقلال عن الدولة.
-
وحيث من الثابت
في الاوراق ان الدولة اللبنانية هي التي كانت فريقا في الاستئناف
وليست ادارة الجمارك التي فقدت شخصيتها المعنوية المستقلة منذ صدور
المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 1959/06/12 والحقت بوزارة المال
فاصبحت الدولة نتيجة هذا الالحاق هي الفريق الصالح للخصومة القضائية.
وحيث ان التمييز الموجه ضد ادارة الجمارك وليس ضد الدولة يكون موجها
ضد ادارة لم تكن فريقا ولا تصلح للخصومة القضائية ويكون بالتالي مردودا
شكلا.