Court of Cassation, civil chamber 28/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1969
- Date
- 28/04/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في دعاوى قيد المولود الراشد او القاصر.
-
وبما ان الدعوى
التي ترمي الى قيد شخص على خانة والده المقيد في سجلات الاحصاء
بالاستناد الى وثيقة ولادة وحكم صادر عن المرجع المختص يثبت البنوة هي
من دعاوى النفوس سواء اقدمها شخص راشد ام قدمت عن شخص قاصر وذلك
بخلاف الدعوى التي تستند الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار
15 والتي يكون على المدعي فيها ان يثبت لبنانية والديه ليحصل بفعل
ولادته منهما على الجنسية اللبنانية.
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره دعوى المميز المستندة الى قيد
الوالد لبنانيا في سجلات النفوس والى وثيقة ولادة وحكم بنوة لم يطعن
به احد امام المرجع المختص دعوى نفوس تتبع فيها الاصول المرعية لتسجيل
وثائق الاحوال الشخصية يكون قد احسن تطبيق القانون مما يجعل السبب
التمييزي الوحيد مردودا