Court of Cassation, civil chamber 23/06/1987
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1987
- Date
- 23/06/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- عيد، سابا
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرارات الصادرة في قضايا التحديد والتحرير عن القاضي العقاري للتمييز.
-
وبما ان التمييز الحاضر يتضمن
طعنا بقرار استئنافي صادر في قضية تحديد وتحرير وذلك بتاريخ 09/11/1982
اي قبل العمل بقانون اصول المحاكمات المدنية الجديد ويكون خاضعا
بالتالي للنص التشريعي الصادر في ظله القرار الاستئنافي المذكور.
وبما ان النص التشريعي المشار اليه هو المادة 26 من القرار رقم 186
تاريخ 15 اذار سنة 1926 التي نصت على ان القرار الاستئنافي الصادر في
الطعن بقرار القاضي العقاري في قضايا التحديد والتحرير هو قرار مبرم ولا
يقبل بالتالي الطعن بطريق التمييز وفق ما استقر عليه القضاء والفقه.