Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1987

Court
تمييز مدني
Number
9/1987
Date
23/06/1987
President
سميح فياض
Members
عيد، سابا
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرارات الصادرة في قضايا التحديد والتحرير عن القاضي العقاري للتمييز.

-

وبما ان التمييز الحاضر يتضمن

طعنا بقرار استئنافي صادر في قضية تحديد وتحرير وذلك بتاريخ 09/11/1982

اي قبل العمل بقانون اصول المحاكمات المدنية الجديد ويكون خاضعا

بالتالي للنص التشريعي الصادر في ظله القرار الاستئنافي المذكور.

وبما ان النص التشريعي المشار اليه هو المادة 26 من القرار رقم 186

تاريخ 15 اذار سنة 1926 التي نصت على ان القرار الاستئنافي الصادر في

الطعن بقرار القاضي العقاري في قضايا التحديد والتحرير هو قرار مبرم ولا

يقبل بالتالي الطعن بطريق التمييز وفق ما استقر عليه القضاء والفقه.