Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/1966

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1966

Court
تمييز مدني
Number
39/1966
Date
07/11/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسير الادلة لجهة الزام المتضرر باثبات الصلة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الحاصل ورقابة محكمة التمييز.

-

بما ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت ان

الخطأ الذي يرتكبه الطبيب يفرض مسؤولية وفقا للقانون العام وان على

المتضرر ان يثبت الصلة السببية بين خطأ الطبيب وبين الضرر الحاصل

ممهدة بذلك لاستنتاجها من الوقائع التي اسهبت في سردها بان سبب الوفاة

ناتج عن جلطة دموية وفاقا لما ذهبت اليه اللجنة الطبية والدكتور اسطفان

قالت بعدم مسؤولية الدكتور بدارو ومعاونيه لعدم ثبوت اي خطأ من قبلهم

ادى الى الوفاة او ساهم فيها دون ان تأخذ بنظرية بعض الاطباء الذين

قدروا ان سبب الوفاة انما يعود الى الصدمة المسببة عن اعطاء المريضة

سيروم البروتيين.

وبما ان ما خلصت اليه المحكمة للوصول الى النتيجة التي وقفت عندها كان

مرتكزا الى تقديرها للوقائع الراهنة في الدعوى والى تفسيرها للادلة

والافادات المدلى بها وهذا متروك لسلطانها المطلق ولا يقع تحت رقابة

محكمة التمييز طالما ان ليس هناك ما يعيب هذا التفسير والتقدير.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لجهة اغفال بحث مخالفة عقد العلاج

-

وبما ان ما يعيبه المميز على محكمة

الاستئناف من انها اغفلت بحث المطلب الاساسي في الدعوى وهو مخالفة

عقد العلاج لا يمكن التوقف عنده لان طلب البحث في مخالفة عقد العلاج

لا يؤلف مطلبا بالمعنى القانوني الذي تقتضيه احكام الفقرة الثالثة من

المادة 61 من قانون 16/10/1961 انما هو من قبيل الاسباب التي يتذرع بها

لتأييد الدعوى وقد ردت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ضمنا

على هذا الطلب قائلة )ان في الاسباب المبسوطة اعلاه الرد الكافي

الصريح او الضمني على ما ادلى به الفرقاء(.

- حق المحكمة في التقدير لجهة استماع او عدم استماع الخبير.

-

وبما ان عدم استماع المحكمة للجنة الاطباء لا يجعل تقرير هذه

اللجنة باطلا لان استماع الخبير او عدم استماعه يعود للمحكمة التي تقدر

ذلك بسلطانها المطلق سندا لاحكام المادة 296 من الاصول المدنية.

- حق محكمة الاساس بتقدير سوء النية ورقابة محكمة التمييز.

-

بما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير نفت عن

المدعي سوء النية في اقامة الدعوى وقضت بالتالي برد طلب العطل والضرر

وهذا يعود لها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها من هذه الناحية.