Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/1966

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1966

Court
تمييز مدني
Number
40/1966
Date
14/11/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، فياض
Source
Lebanese University

- مدى قبول التمييز التبعي المتعلق بسبب دفاعي.

-

وبما ان التمييز التبعي لا يتعلق بمطلب ردته محكمة الاستئناف بل يتعلق

بوسيلة دفاع ترمي لرد الدعوى التي ردت استئنافا عند تصديق القرار

البدائي بردها.

وبما انه لا يسوغ قانونا التمييز التبعي من اجل سبب دفاعي ادلي به خاصة

وان هذا السبب لم يدل به حتى استئنافا فيظل غير مقبول في كل حال ويقتضي

رده.