Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1966

Court
تمييز مدني
Number
53/1966
Date
05/12/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، فياض
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز

-

وبما ان المادة 97 من هذا القانون تنص على ان جميع دعاوى

الاجور مهما كان نوعها يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد كما نصت المادة

98 من ان الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من

طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية

والاستئناف لدى محكمة الاستئناف .

وبما ان هذه النصوص تشمل دعاوى الاجور كافة بما فيها الاجارة الزراعية

بدليل ورود عبارة )دعاوى الاجور مهما كان نوعها في المادة 97 المذكورة

فيقتضي والحالة هذه رد طلب النقض لعدم قابلية الدعوى للتمييز دون ما

حاجة لبحث سائر ما ادلى به الفريقان.