Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1966

Court
تمييز مدني
Number
54/1966
Date
05/12/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، فياض
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التفسير والتقدير لجهة عدم اجابة الطلب الرامي الى اثبات عدم شرعية وجود بوليصة الضمان بحوزة الخصم ورقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان محكمة الاستئناف بحقها

المطلق قد فسرت محتوى السند موضوع النزاع وتبنت تعليل الحكم البدائي

الذي لم ير مسوغا لاستماع الشهود بغية اثبات الوقائع التي تذرعت بها

الجهة المدعى عليها للتدليل على عدم شرعية تسليم البوليصة الى مورث

الجهة المدعية

وبما ان المحكمة لم يكن عليها اجابة طلب الجهة المدعى عليها الرامي الى

اثبات عدم شرعية وجود البوليصة بحوزة الجهة المدعية بعد ان اعتبرت

الايصال صحيحا وهذا يعود الى تقديرها المطلق ويخرج عن رقابة محكمة

التمييز.

- مدى قبول البينة الشخصية وبينة القرائن على ما يتجاوز او يناقض مضمون السند.

-

وبما ان المحكمة فضلا عن ذلك لم

تقل بقرارها المطعون فيه ان البينة الشخصية وبينة القرائن غير جائزة

لاثبات الخداع والغش انما قالت ان تلك البينة لا تقبل على ما يتجاوز

او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص وهذا لا يؤلف تناقضا بين

فقرات القرار المطعون فيه.