Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1966

Court
تمييز مدني
Number
63/1966
Date
20/12/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استئناف القرار البدائي

-

وبما ان

محكمة الاستئناف قضت بتخفيض المبلغ الى ثلاثة الاف ليرة ل. معتبرة

ان القرار الاعدادي البدائي الصادر بتاريخ 12/10/1961 والذي اوجب تطبيق

المادة 563/562 م.ع قد اصبح مبرما لعدم استئنافه من قبل دائرة الاوقاف .

- مدى قابلية الاحكام الصادرة عن دعاوى الايجار للتمييز.

-

وبما ان الدعوى الحالية تكون اذن متفرعة عن دعوى اجارة ولولا

هذه الاجارة لما تكونت

وبما انه بموجب المادتين 97 و98 من قانون 10/05/1950 لا تقبل دعاوى

الاجور مهما كان نوعها من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا

الاعتراض والاستئناف كما انه بمقتضى المادة 148 من قانون التنظيم

القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961 لا تقبل الاحكام الصادرة في قضايا

الاجور سوى الاعتراض والاستئناف .

وبما ان طلب النقض يكون والحالة هذه مردودا لعدم قابلية هذه الدعوى

للتمييز.