Court of Cassation, civil chamber 20/12/1966
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/1966
- Date
- 20/12/1966
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، فياض
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استئناف القرار البدائي
-
وبما ان
محكمة الاستئناف قضت بتخفيض المبلغ الى ثلاثة الاف ليرة ل. معتبرة
ان القرار الاعدادي البدائي الصادر بتاريخ 12/10/1961 والذي اوجب تطبيق
المادة 563/562 م.ع قد اصبح مبرما لعدم استئنافه من قبل دائرة الاوقاف .
- مدى قابلية الاحكام الصادرة عن دعاوى الايجار للتمييز.
-
وبما ان الدعوى الحالية تكون اذن متفرعة عن دعوى اجارة ولولا
هذه الاجارة لما تكونت
وبما انه بموجب المادتين 97 و98 من قانون 10/05/1950 لا تقبل دعاوى
الاجور مهما كان نوعها من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا
الاعتراض والاستئناف كما انه بمقتضى المادة 148 من قانون التنظيم
القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961 لا تقبل الاحكام الصادرة في قضايا
الاجور سوى الاعتراض والاستئناف .
وبما ان طلب النقض يكون والحالة هذه مردودا لعدم قابلية هذه الدعوى
للتمييز.