Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1966

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1966

Court
تمييز مدني
Number
47/1966
Date
25/11/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- مدى قبول التمييز التبعي المتعلق بسبب دفاعي

-

وبما ان هذا السبب يتعلق بوسيلة دفاع وليس بمطلب لم تستمع له محكمة

الاستئناف لكي يطعن به عن طريق النقض ما دامت محكمة الاستئناف قد

استجابت لطلب الجهة المدعية بتعيين حارس قضائي لاسباب الدفاع الاخرى

المدعى بها وهذا ما يتم عن طلب الجهة المميزة تبعيا عندما طلبت من جهة

نقض الحكم من الناحية المذكورة ومن جهة اخرى تصديقه فيكون هذا السبب

مردودا