Court of Cassation, civil chamber 23/05/1966
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1966
- Date
- 23/05/1966
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- الاستدعاء التمييزي المرصد ضد الوصي يشمل القاصرين
-
وبما ان
عدم ذكر اسماء القاصرين من الورثة في استدعاء النقض لا يفيد ان الطعن
لا يشمل القاصرين طالما ان الاستدعاء موجه ضد الورثة وسمى البالغين
الذين منهم الوصية على القاصرين وذكر ان وكيلهم جميعا الاستاذ ميشال
خطار فضلا عن ان هذا الوكيل هو الذي تولى عن جميع الورثة بما فيهم
القاصرين بموجب وكالتين مبرزتين في الملف البدائي متابعة الدعوى
الحاضرة وتمثيل الورثة بحضور الجلسات وبالتوقيع عنهم والتبليغ واستلام
الاحكام في المرحلتين البدائية والاستئنافية
وبما ان الشروط التي اوجبها القانون في استدعاء النقض يكون مقبولا في
الشكل ليس منها ايداع نسخ عن الاستدعاء بقدر عدد الخصوم اذا كانوا
ممثلين قانونا بشخص مطلوب ابلاغه كما هي الحال في الدعوى الحاضرة.
- مسؤولية مصلحة الكهرباء عن الاضرار الناجمة عن الفعل الشخصي
-
بما ان محكمة الاستئناف بنت المسؤولية اساسا على العمل الشخصي بقولها
ان وضع الشريط الكهربائي على مساحة متر تقريبا من سطح المنزل وبدون غلاف
يعزله ويمنع احتكاكه المحتمل مع زوال سطح المنزل ويشكل خطأ من قبل
مصلحة الكهرباء يستتبع مسؤوليتها عن الاضرار الحاصلة من هذا القبيل
بما انها لم تذكر المسؤولية الوضعية المبينة على نص المادة 131 موجبات
الاعلى سبيل الاستفاضة في البحث بدليل ايرادها المبينة التالية: وحيث
في كل حال ان تبعة مصلحة الكهرباء تبقى قائمة على اساس حراستها للاسلاك
الكهربائية عملا بالمادة 131 موجبات
وبما ان زوال المسؤولية يكون تاما عندما يكون المتضرر قد ارتكب خطأ
كاملا ويكون الزوال جزئيا عندما يرتكب المتضرر خطأ جزئيا