Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/1966

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1966

Court
تمييز مدني
Number
21/1966
Date
22/06/1966
President
فيكتور عيسى
Members
فيليبدس، عيسى
Source
Lebanese University

- ابراز اصل العقد الذي يعيب او ينقض وقائع تقرير الخبير التي اعتمدتها المحكمة يقع على عاتق مدعي العيب .

-

وبما انه

اذاكان اصل العقد غير المبرز يعيب او ينقض الوقائع التي اظهرها الخبير

واعتمدتها المحكمة فابرازه يقع على عاتق من يدعي هذا العيب .