Court of Cassation, civil chamber 22/06/1966
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1966
- Date
- 22/06/1966
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، عيسى
- Source
- Lebanese University
- ابراز اصل العقد الذي يعيب او ينقض وقائع تقرير الخبير التي اعتمدتها المحكمة يقع على عاتق مدعي العيب .
-
وبما انه
اذاكان اصل العقد غير المبرز يعيب او ينقض الوقائع التي اظهرها الخبير
واعتمدتها المحكمة فابرازه يقع على عاتق من يدعي هذا العيب .