Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/1966

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1966

Court
تمييز مدني
Number
29/1966
Date
14/10/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص النقص في التعليل وعدم بيان الاسباب

-

وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها

المطعون فيه لم تكتف بالقول ان ثمة خطأ قانونيا وقعت فيه مؤسسة

الانروا بدفعها المبلغ الى الجهة المميزة انما عللت قولها واسندت

الخطأ الى سبب قدرته بسلطانها المطلق وذلك باسنادها هذا الخطأ الى

واقعة تقديم الجهة المميزة اللوازم واستحضار القطع وابدالها المتلوف

منها في الآلة الحاسبة بالقطع المستحضرة اذ اوردت هذه الحيثية

ان المحكمة تعتبر ان الدفع قد تم من الاونروا بناء لاعتقاد منها انها

ملزمة به تجاه المستأنف عليها التي استحضرت القطع اللازمة للتصليح

ولابدال القطع التي عطلتها النار وانه ليس بامكانها ان تطالب المستأنف

عليها بالتعويض عن الضرر الحاصل في الظروف المبينة

وبما انه لا يمكن والحالة هذه ان يقال ان محكمة الاستئناف خالفت نص

المادة الرابعة من الاصول المدنية

- مفعول الادعاء الرئيسي بحصول التهديد بحبس القطع على امكانية الادعاء الاستطرادي بحصول الخطأ في دفع الثمن

-

وبما ان ادعاء حصول

التهديد بحبس القطع لا يحول دون الادعاء الاستطرادي بحصول الخطأ في

الدفع ولا ينفي هذا الخطأ

- حق قضاة الاساس في التقدير لجهة تقدير الوقائع ورقابة محكمة التمييز

-

بما ان محكمة الاستئناف وردت بصدد ادعاء الجهة المميز عليها

المتعلق بثمن الثياب انه بقي مجردا عن الاثبات

وبما ان تقدير الوقائع يعود لقضاة الاساس دون ما مراقبة من قبل محكمة

التمييز على هذا التقدير