Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1969

Court
تمييز مدني
Number
47/1969
Date
10/03/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الاستئنافي الصادر في موضوع الاحالة للتمييز

-

وحيث انه لا يوجد نص يستثني القرارات الاستئنافية الصادرة في موضوع

الاحالة من جواز التمييز بشأنها فلا يكون دفع المميز عليهم لهذه الجهة

في محله القانوني

- قابلية الخطأ المادي الواقع في الفقرة الحكمية لقرار الاحالة للتصحيح

-

حيث ان المادة 765 اصول مدنية اذ حصرت حق الطعن في قرار الاحالة

بالحالات التي خولفت فيها الصيغة قد تصدر بالصيغة الشكل الذي تمت فيه

المزايدة اما الخطأ المادي فهو قابل للتصحيح ولا يؤدي بحال من الاحوال

الى بطلان الحكم الذي وقع فيه

- حق قضاة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي الواقع في الحكم البدائي

-

حيث ان قول المميز بان محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف التبعي

المقدم من المميز عليهم ليس مطابقا للواقع لان هؤلاء لم يقدموا

استئنافا تبعيا بل استدعوا تصحيح الخطأ المادي وان المادة 545 اصول

مدنية تخول قضاة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي عندما تكون يد قضاة

البداية قد رفعت بفعل ممارسة طريقة مراقبة ضد حكمهم كما هي الحال في

هذه الدعوى فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق المادة 545 اذ قضت

بالتصحيح المطلوب

- شروط الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة

-

حيث ان عدم جدية هذه

الاسباب التمييزية يتم عن سوء نية لدى صاحب الطعن وترى المحكمة تدريكه

عطلا وضررا لخصمه عن هذه المحاكمة بناء على طلب هذا الاخير