Court of Cassation, civil chamber 24/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1969
- Date
- 24/02/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- اغفال الجواب على سبب دفاعي لا يشكل سببا تمييزيا
-
ومع ان
اغفال الجواب على سبب دفاعي يشكل سببا للنقض فيما لو تذرع به تحت
حجة مخالفة المادة 4 اصول مدنية بحيث يكون غير مقبول على هذه الصورة
فان حتى الزعم بوجوده غير صحيح ما دام القرار قد رد عليه واكد ان المدعي
ذا مصلحة وضعية.
- حق محكمة الاساس في تفسير المستندات والاوراق ورقابة محكمة التمييز
-
بما ان هذا السبب لا ينطوي تحت اي من الاسباب المنصوص
عنها في المادة 61 تنظيم قضائي كاسباب للنقض فلا يقبل على هذه الصورة
فضلا عن انه في مضمونه يناقش المحكمة في سلطتها المطلقة لتفسير
المستندات والاوراق والتي لا رقابة لهذه المحكمة عليها بشأنها
- امكانية الرجوع عن القرار التمهيدي
-
بما ان هذا السبب الرامي
للقول بان القرارات التي لم ينفذها القاضي البدائي هي قرارات قرينة لا
يجوز له الرجوع عنها قد ردته محكمة الاستئناف على انه قرار تمهيدي يجوز
له الرجوع عنه وليس في قولها اية مخالفة قانونية