Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1969

Court
تمييز مدني
Number
43/1969
Date
07/03/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- فقدان الاساس القانوني للقرار يكون عندما لا يبين الوقائع الدالة على توفر القاعدة القانونية التي طبقها

-

وبما ان فقدان الاساس القانوني محله عندما لا يبين الوقائع

الدالة على توفر القاعدة القانونية التي طبقها القرار وهو قد بين

الوقائع فلا مجال للطعن به عن طريق هذا السبب

- تشويه تفسير المستندات المتعلقة باثبات وقائع يشكل سببا تمييزيا لمخالفة القانون

-

وبما ان

تشويه المستندات المتعلقة باثبات الوقائع المدلى بها حين تفسيرها ان

كان يشكل سببا للنقض باعتباره يخالف القواعد القانونية المتعلقة

بالقوة الثبوتية للمستندات فذلك محله عندما يدلي تبعا لما ذكر بمخالفة

القانون كسبب للنقض وهو غير السبب المسند لفقدان الاساس القانوني

كما هو صريح في المادة 61 تنظيم قضائي