Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1969

Court
تمييز مدني
Number
64/1969
Date
28/03/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول القيد الحاصل على الصحيفة العينية.

-

حيث

عندما لا يعلق القانون نتيجة معينة على تاريخ التملك بحد ذاته دون سواه

فان العبرة هي دوما للصحيفة العينية لان القيد الحاصل على هذه الصحيفة

هو وحده الذي يملك صاحبه الحق العيني المشار اليه في ذلك القيد اما

السجل اليومي فهو بحسب المادة 65 من القرار 188 يرتب فقط الافضلية بين

المتزاحمين على حق واحد

- الاحتجاج بمخالفة القانون يوجب بيان النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة

-

حيث ان المميزين يعيبون هنا على

القرار مخالفة القانون دون ان يبينوا النص القانوني الذي وقعت عليه

المخالفة او في الاقل المبدأ القانوني العام الذي وقعت عليه المخالفة

اذا كان هذا المبدأ لم يتكرس بنص خاص اذ ان المبدأ العام المكرس بنص

خاص يجب الاحتجاج بوقوع المخالفة عليه عن طريق ذكر النص القانوني

الخاص الذي جاء يكرسه

- حق القاضي بتوزيع المصاريف في حالة الخسارة الجزئية للدعوى' ورقابة محكمة التمييز

-

انه في حالة ما يكون كلا

الطرفين قد خسرا جزءا من دعواهما كما هي وضعية الفريقين في هذه القضية

فانه يعود للقاضي ان يوزع المصاريف حسبما يشاء ولا رقابة عليه في ذلك

من محكمة التمييز.