Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/1955

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1955

Court
تمييز مدني
Number
23/1955
Date
09/03/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار الزراعية للتمييز

-

وحيث ان المادة /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار

سنة 950 قد الغت المادة /19/ من قانون الاجور والصادر في 29 شباط سنة

1944 واستبدلت بها الاحكام الآتية وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان

نوعها يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة /98/نصت على ان الاحكام

التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة

العادية او الاستثنائية وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة

الاستئناف

وحيث ان عبارة المادة /97/ المشار اليها هي صريحة ومطلقة وهي تشمل جميع

دعاوى الاجور مهما كان نوعها.

وحيث وان كان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه رغبة

المشترع في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء

المأجور التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص

الواردة في القوانين الاستثنائية الا ان اطلاق النص لا يمكن المحاكم ان

تستثني منه دعاوى الاجور الزراعية

وحيث ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل من

طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة

للتمييز.