Court of Cassation, civil chamber 12/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1953
- Date
- 12/03/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، هنود
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاعتراض على القرار الغيابي
-
بما ان مجرد الاعتراض
على قرار غيابي ليس من شأنه الغاء هذا القرار ولكنه يوقف مفاعيل هذا
القرار حتى اذا رد الاعتراض استقر القرار واذا قبل اساسا امكن الرجوع
عنه.
وبما انه في هذه الحالة لا يسع الاستاذ رباط بناء على اعتراض السادة
انطاكي وحدهم ان يطلب الحكم له امام محكمة الاستئناف الناظرة بهذا
الاعتراض باكثر من المبلغ المحكوم له به وقدره /10/ الاف ل.ل
- افتراض الاجر لوكالة المحامي حتى اثبات العكس
-
وبما انه اذا
كانت الوكالة في الاصل هي بلا مقابل فلا يقدر كونها مجانية اذا كان
الوكيل يقوم بمقتضى مهنته او صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته او
اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقوده عليها الوكالة
وبما انه يستفاد من احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة /770/ من
قانون العقود والموجبات ومن احكام المادة /21/ فقرة /9/ والمادة /57/
و/58/ و/59/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة ان وكالة المحامي عن موكله
يقدر انها لقاء اجر ما لم يقم الدليل المعاكس على ذلك
- مفعول الاعتراض لجهة الغاء الحكم الغيابي
-
بما ان رئيس محكمة
الاستئناف قضى في الحكم المعترض عليه على المميزين بان يدفعوا للمدعي
الاستاذ رباط مبلغ عشرة الاف ل.ل مع فائدة هذا المبلغ القانونية من
تاريخ الطلب الواقع في 3 كانون الثاني سنة 1950
وبما انه بمقتضى الاجتهاد الحديث لا يلغي الاعتراض الحكم الغيابي.
وبما ان هذا الحكم الغيابي الذي لم يلغ اصبح نهائيا تجاه السيد رباط فلم
يبق له من حق بتعديل طلباته لغاية الحكم به باكثر مما قضى له به في
الحكم المطعون فيه فطلبه المشار اليه آنفا يستلزم الرد.