Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1953

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1953

Court
تمييز مدني
Number
16/1953
Date
20/02/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس تقدير التوسع بالتحقيق ومفعول عدم بتها بطلب ورد بعد ختام المحاكمة

-

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عناصر

الحكم مستفادة من هذه الوقائع المستخلصة من مستندات القضية وظروفها

وبردها طلب المميز الاثبات بالبينة الشخصية وباليمين تكون والحالة هذه

قد اعتبرت بمالها من حق تقدير الوقائع والادلة ان عناصر القناعة والحكم

متوفرة وان لا فائدة من التوسع في التحقيق واردة بصورة ضمنية على طلب

الاستجواب الذي اشارت اليه في متن قرارها وردته في الفقرة الحكمية مع

جميع الاسباب المدلى بها من المميزة

وبما انه فضلا عن ذلك يتبين من مراجعة اوراق القضية ان المميز لم يطلب

استجواب المميز عليه بداءة الا بمذكرته المؤرخة في 23/10/1951 التي تلت

ختام المحاكمة فلم يكن على القاضي ان يرد على طلب تقدم اليه للمرة

الاولى بعد ختام المحاكمة

- القوة الثبوتية للشهادة امام الخبير دون حلف اليمين القانونية

-

وبما ان للخبير المكلف باجراء تحقيق فني كما هي الحال في القضية ان

يستجوب الطرفين وان يستمع شهودا بمقتضى المادة 292 اصول مدنية فالخبير

والحالة هذه لم يتخط حدود مهمته باستجواب الفريقين واستماع الشهود

لمجرد الاستعلام دون تحليفهم اليمين.

وبما انه اذا كان لا يسوغ للقاضي ان يجعل من مجرد الشهادات المستمعة

على هذه الصورة امام الخبير اساسا لحكمه لان هذه الشهادات ليست

قانونية فان بوسعه اذا استند الى المعلومات الفنية المستقاة من تقرير

الخبير والى العناصر المستفادة من مستندات القضية ان يدعم حكمه

بالقرائن المستخلصة من اقوال الشهود المستمعين امام الخبير دون اداء

اليمين كما هي الحال في القضية.