Court of Cassation, civil chamber 13/06/1957
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1957
- Date
- 13/06/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- حق الدائن تنفيذ الشك في دائرة التنفيذ كسند عادي وحق المدين بالاعتراض
-
بما ان الشك هو اداة
لدفع مبلغ من المال وليس دفعا في حد ذاته ويمكن ان يكون وسيلة لاقراض
مبلغ من المال كما يمكن ان يكون وسيلة لايفاء دين متوجب فاذا لم يبرز
الى المصرف المسحوب عليه ولم تدفع قيمته ولجأ الدائن الى وضعه في
دائرة الاجراء لاجل تنفيذه فيصبح عندئذ بمثابة سند عادي ويخضع لطريقة
تنفيذ السندات العادية المنصوص عنها في قانون 4 ايار 1954 بما في ذلك
امكانية الاعتراض على التنفيذ من قبل المنفذ عليه
- اصول اثبات اعتراض المنفذ عليه على تنفيذ الشك بوجهه
-
وبما ان القانون لم يوجب اثبات
اعتراض المنفذ عليه بالرسائل الخطية بل ترك ذلك لتقدير القاضي على ضوء
ظروف القضية' وان القاضي البدائي بما له من حق التقدير اعتبر اعتراض
المنفذ عليه جديا وجارته في ذلك محكمة الاستئناف فلم يعد بامكان محكمة
التمييز اجراء رقابتها على تقدير محكمة الاساس