Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1969

Court
تمييز مدني
Number
75/1969
Date
26/05/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربية
Source
Lebanese University

- مفعول التعليل الاضافي غير القانوني لجهة امكانية نقض القرار ان كان مستندا الى تعليل اصلي صحيح

-

بما انه بالنظر للغموض

الذي يكتنف استحضار دعوى المميزين ولوائحهما البدائية جاءت محكمة

الاستئناف في قرارها المميز' وبما لها من حق مطلق في تفسير اقوال

الفريقين طالما انها لم تشوه الوقائع وهذا ما لم يبدو للمحكمة ' تحسم

النزاع الناشيء بين الفريقين حول ماهية المطالب المدعى بها في هذه

الدعوى بحيث اعتبرت من خلال اقوال الجهة المميزة نفسها ان دعواها

محصورة بالمطالبة بالتعويض الناشيء عن اشغال عامة نتيجة تنفيذ طريق

تنورين حدث الجبة عبر عقارهما

وبما ان قول محكمة الاستئناف ان هذه المطالبة تدخل في صلاحية المحكمة

الادارية الخاصة واقع في موقعه وفقا لنص المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ

30 تشرين الثاني سنة 1954

وبما ان تطرق محكمة الاستئناف بعد ذلك وعلى سبيل الاستفاضة في التعليل

لبحث قانونية طلب الاستملاك الكامل وطلب التعويض عن اقتطاع ما يزيد

عن ربع مساحة العقار الاساسية ضمن اطار الدعوى الحاضرة ليس من شأنه ان

يفتح مجالا للنقض طالما ان السبب الرئيسي الذي بنت عليه محكمة

الاستئناف قرارها لرد الدعوى ما زال قائما