Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1969

Court
تمييز مدني
Number
73/1969
Date
21/05/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربية
Source
Lebanese University

- مفعول مقدار الدين على صحة اجراءات التنفيذ

-

بما ان دعوى

بطلان التظهير تتعلق بتظهير السند من قبل حبيب نهرا لمصلحة زوجته ماري

مع العلم بان حبيب لا يملك سوى نصف قيمة السند

وبما انه على فرض ثبوت بطلان تظهير حبيب نهرا لمصلحة زوجته ماري يبقى

ان تظهير ماري للسند فيما يتعلق بحصتها الاساسية غير منازع فيه

وبما ان لا تأثير لمقدار الدين على صحة التنفيذ فيكون من حق كامل نهرا

متابعة التنفيذ على الاقل بالنسبة الى حصة ماري الاساسية المنتقلة اليه

عن طريق تظهير غير مطعون فيه.