Court of Cassation, civil chamber 21/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/1969
- Date
- 21/05/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربية
- Source
- Lebanese University
- مفعول مقدار الدين على صحة اجراءات التنفيذ
-
بما ان دعوى
بطلان التظهير تتعلق بتظهير السند من قبل حبيب نهرا لمصلحة زوجته ماري
مع العلم بان حبيب لا يملك سوى نصف قيمة السند
وبما انه على فرض ثبوت بطلان تظهير حبيب نهرا لمصلحة زوجته ماري يبقى
ان تظهير ماري للسند فيما يتعلق بحصتها الاساسية غير منازع فيه
وبما ان لا تأثير لمقدار الدين على صحة التنفيذ فيكون من حق كامل نهرا
متابعة التنفيذ على الاقل بالنسبة الى حصة ماري الاساسية المنتقلة اليه
عن طريق تظهير غير مطعون فيه.