Court of Cassation, civil chamber 14/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1969
- Date
- 14/05/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول انتفاء مصلحة المميز لجهة قبول تمييزه شكلا وامكانية التمييز لمصلحة القانون
-
وبما ان من شروط قبول سبب النقض ان تكون لمقدمه
مصلحة في تقديمه' وتقدر هذه المصلحة لا بصورة مطلقة ومن اجل المبدأ بل
ضمن اطار الدعوى بالذات ' اذ ان العبرة من اجل تقدير المصلحة للنتيجة
التي انتهى اليها القرار المطعون فيه' لا للاسباب التي ارتكز عليها
والا اصبح بامكان الفرقاء ان يقدموا طلبات نقض لمصلحة القانون خلافا
لنص المادة 84 من قانون التنظيم القضائي' الذي حصر تقديم مثل هذه
الطلبات بالنيابة العامة وحدها.
وبما ان محكمة البداية في الجنوب التي تقدمت اليها الدعوى حفظت
صلاحيتها للنظر بها.
وبما ان محكمة الاستئناف صدقت الحكم البدائي لهذه الناحية واعلنت
صلاحية محكمة البداية للنظر بالدعوى ثم نشرت الدعوى امامها برمتها وقضت
باساس النزاع
وبما ان لا مصلحة للمميز في الطعن بالقرار الاستئنافي لجهة عدم صلاحية
محكمة البداية للنظر بالدعوى لان القرار لم يلحق به ضررا طالما ان محكمة
الاستئناف كانت ستنظر في الدعوى سواء عن طريق النشر ام عن طريق
الانتقال
- القوة الثبوتية لقرارات حصر الارث الصادرة عن المعتمد السياسي والقنصلي
-
وبما ان المادة 17 من قانون 19 حزيران سنة 944 نصت على ان
للمعتمدين السياسيين والقنصليين صفة مأمور الاحوال الشخصية وفيما يختص
بهذه الاحوال الشخصية يقوم المعتمدون السياسيون والقنصليون بالوظائف
المناطة بحكام الصلح وبالمحكمة البدائية في الامور التي لها صفة رجائية
ولهم ايضا الحق باعطاء مذكرات تقسيم الارث وتحرير التركة
وبما ان الجهة المدعية المميز عليها استندت لطلب ابطال الحكم الرجائي
الصادر عن القاضي المنفرد في جزين بتاريخ 2 تشرين الاول سنة 957 برقم 60
على الحكم الرجائي الصادر عن القائم بأعمال القنصلية في مكسيكو بتاريخ
30 اذار سنة 960 برقم 260/60
وبما ان الاحكام القضائية تظل محتفظة بالقوة الثبوتية حتى الطعن بها
بالطرق القانونية
وبما انه لم يثبت من اوراق الدعوى ان حكم 30 اذار سنة 960 المذكور كان
موضوع طعن وان محكمة الاستئناف باستنادها الى مضمون الحكم المذكور
للقول ببطلان حكم حصر الارث الصادر عن القاضي البدائي في جزين بتاريخ 2
تشرين الاول سنة 957 موضوع الدعوى الحاضرة تكون احسنت تفسير القانون
وتطبيقه ولا تكون افقدت قرارها الاساس القانوني.