Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1959

Court
تمييز مدني
Number
74/1959
Date
13/10/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت في تعويض الصرف العائد للمعلم في مدرسة خاصة وانحصار مطالبة الصندوق بالمعهد

-

بما ان المميزة تعترض

على صلاحية المحاكم العادية للنظر في تعويضات صرف معلمي المدارس

الخاصة بحجة ان المادة 11 من نظام تطبيق قانون معلمي المدارس الخاصة

الصادر في 27 اذار سنة 1951 تنص على ان طلبات تعويض الصرف انما تقدم

الى مجلس ادارة صندوق التعويضات المتعلق بمعلمي المدارس الخاصة>

وبما انه بمقتضى المادة 20 من قانون 27 اذار سنة 951 التي كانت سارية

المفعول بتاريخ تقديم الدعوى وبمقتضى الاجتهاد تنحصر مطالبة الصندوق

بالمعهد ويكون للمدرس الحق بمراجعة المحاكم العادية بتعويض الصرف

خاصة عندما لا يقوم المعهد والمعلم بدفع ما يفرضه عليهما القانون تجاه

الصندوق

وبما انه طالما ان المحكمة العادية هي صالحة للنظر في طلب تعويض الصرف

فانها تكون صالحة للنظر في مبدأ توجب التعويض او عدم توجبه فيحق لها

بالتالي ان تبحث الظروف التي ادت الى الصرف لاجل تحديد المسؤولية.

وبما انه مما تقدم فان محكمة الاستئناف بتقرير صلاحيتها للنظر في هذه

الدعوى لا تكون خالفت المادة 19 من قانون 27/3/51 ولا فسرتها تفسيرا

خاطئا