Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/1959

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1959

Court
تمييز مدني
Number
62/1959
Date
08/07/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- مفعول تمديد عقد الايجار بفعل القوانين الاستثنائية لجهة شموله البند التحكيمي المدرج في هذا العقد

-

وبما ان بند تحكيم القضاء المستعجل لا يمت الى طلب الاجارة بصلة

ويعتبر من البنود الاضافية التي لا علاقة لها بموضوع عقد الاجارة ولا

يمدد بالتالي بمفعول احكام قوانين الاجور الاستثنائية وان مفاعيله قد

زالت بانتهاء اجل العقد وانقضاء المهلة القانونية

وبما انه مما تقدم يتبين بان البند التحكيمي لم يمدد صراحة باتفاق

الفريقين ولم يمدد بفعل احكام قوانين الاجور الاستثنائية وان مفاعيله قد

زالت بانتهاء مدة عقد 7 كانون الثاني سنة 1953 فلا يمكن الاستناد اليه

للقول بصلاحية القضاء المستعجل.

وبما انه بالنظر لما تقدم يكون الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 15 ايار

سنة 1959 القائل بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة لرؤية هذه الدعوى

التي يعود النظر فيها الى المحكمة العادية هو في محله