Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/1987

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1987

Court
تمييز مدني
Number
10/1987
Date
07/04/1987
President
عاطف النقيب
Members
العوجي، معلوف
Source
Lebanese University

- مدى قبول طلب نقل الدعوى من امام محكمة لم تنعقد بسبب القوة القاهرة عندما لا تبنى على الاستحالة المطلقة

-

وحيث ان الفقرة الاولى

من المادة 116 المذكورة تشترط لنقل الدعوى استحالة قيام المحكمة

باعمالها بسبب القوة القاهرة

وحيث ان القوة القاهرة بمفهومها القانوني' تفترض شروطا يجب تحققها

للقول بها وبالاستحالة المطلقة التي تبنى عليها'

وحيث انه ليس فيما ورد في الاستدعاء وفي اوراق الدعوى ما يثبت قيام

قوة قاهرة تحققت شروطها واستتبعت استحالة مطلقة فتكون دعوى النقل

مردودة من هذه الزاوية ويبقى للمستدعية ان تراجع الرئيس الاول لمحكمة

استئناف بيروت لتقرير ما يراه من انتداب في حدود القانون.