Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/1987

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1987

Court
تمييز مدني
Number
8/1987
Date
30/12/1987
President
كامل ريدان
Members
شدياق، عون
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للبت بدعاوى الجنسية

-

وبما ان الدعوى

الحاضرة التي ترمي الى اعتبار المدعي المستأنف عليه لبنانيا اي متمتعا

بالجنسية اللبنانية في حين ان الخصم ينازع بالطلب تعتبر من دعاوى

الجنسية فتخرج بالتالي عن دائرة الاختصاص الحصري الذي اولته المواد 31

الى 36 من قانون التنظيم القضائي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 الذي كان معمولا به بصورة استثنائية

للقضاة المنفردين افتئاتا على الاختصاص العادي الذي تمارسه الغرفة

البدائية تطبيقا لاحكام المادة 37 فكان يقتضي تقديمها الى الغرفة

البدائية لا الى القسم وقد تكرس هذا التفسير بنص المادة 4 من قانون

68/67 .

وبما ان القرار الاستئنافي المعترض عليه القاضي بابطال الحكم المستأنف

للسبب المذكور يكون واقعا في موقعه القانوني مما يوجب رد الاعتراض في

الاساس .