Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1987

Court
تمييز مدني
Number
7/1987
Date
24/11/1987
President
كامل ريدان
Members
شدياق، عون
Source
Lebanese University

- مفهوم المصلحة كشرط لقبول الطعن ومدى امكانية الافراد التمييز لمصلحة القانون

-

وبما ان من شروط قبول

التمييز ان تكون لمقدمه مصلحة في تقديمه وتقدر هذه المصلحة لا بصورة

مطلقة ومن اجل المبدأ بل ضمن اطار الدعوى بالذات اذ ان العبرة من اجل

تقدير المصلحة للنتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه لا للاسباب

التي ارتكز اليها' والا اصبح بامكان الفرقاء ان يقدموا طلبات نقض

لمصلحة القانون خلافا لنص المادة 84 من قانون التنظيم القضائي الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 61 الذي كان

مرعي الاجراء' ذلك النص الذي حصر تقديم هذه الطلبات بالنيابة العامة

وحدها.