Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/1987

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1987

Court
تمييز مدني
Number
6/1987
Date
14/07/1987
President
كامل ريدان
Members
شدياق، عون
Source
Lebanese University

- حق الوالد بطلب لب قيد اولاده الراشدين على خانته

-

يحق للوالد بالذات بحسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر' ان

يطلب قيد اولاده القاصرين والراشدين على خانته في السجلات اللبنانية

لما لهذا القيد من انعكاس على حقوق العائلة وهو ربها' طالما ان نسب

هؤلاء الاولاد ليس موضوع نزاع كما هي الحال في الدعوى الحاضرة.

- الطبيعة القانونية لدعوى الاولاد القاصرين والراشدين قيدهم على خانة والدهم والمرجع المختص للبت بها.

-

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر ايضا على اعتبار ان طلب الوالد

قيد اولاده القاصرين والراشدين على خانته وطلب الاولاد قيدهم على خانة

والدهم اللبناني' المقيد في السجلات اللبنانية يعتبر دعوى نفوس التي

هي من صلاحية القاضي المنفرد.