Court of Cassation, civil chamber 22/12/1987
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1987
- Date
- 22/12/1987
- President
- عاطف النقيب
- Members
- العوجي، سابا
- Source
- Lebanese University
- اصول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع
-
وحيث ان الفقرة
الثالثة من المادة 116 تقول بنقل الدعوى اذا وجد سبب يبرر الارتياب
بحياد المحكمة
وحيث ان المستدعين لم يبينوا مآخذ على المحكمة الناظرة بدعواهم وهي
محكمة بداية الجنوب العقارية
وحيث انهم لم يدلوا بسبب يبرر الارتياب بعدالة وحياد هذه المحكمة.
وحيث ان لا يكفيهم العرض لظروف امنية في منطقة صيدا ليتخذوا من ذلك
سببا للارتياب بالمحكمة.
وحيث انه لا يكون في استدعائهم سبب يسوغ نقل الدعوى للعلة التي
استندوا اليها' فيرد استدعاؤهم وبالتالي طلب نقل الدعوى.