Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/1987

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1987

Court
تمييز مدني
Number
26/1987
Date
22/12/1987
President
عاطف النقيب
Members
العوجي، سابا
Source
Lebanese University

- اصول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

وحيث ان الفقرة

الثالثة من المادة 116 تقول بنقل الدعوى اذا وجد سبب يبرر الارتياب

بحياد المحكمة

وحيث ان المستدعين لم يبينوا مآخذ على المحكمة الناظرة بدعواهم وهي

محكمة بداية الجنوب العقارية

وحيث انهم لم يدلوا بسبب يبرر الارتياب بعدالة وحياد هذه المحكمة.

وحيث ان لا يكفيهم العرض لظروف امنية في منطقة صيدا ليتخذوا من ذلك

سببا للارتياب بالمحكمة.

وحيث انه لا يكون في استدعائهم سبب يسوغ نقل الدعوى للعلة التي

استندوا اليها' فيرد استدعاؤهم وبالتالي طلب نقل الدعوى.