Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/1987

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1987

Court
تمييز مدني
Number
25/1987
Date
22/12/1987
President
عاطف النقيب
Members
العوجي، سابا
Source
Lebanese University

- مفعول طلب نقل الدعوى الجزائية في حال عدم اثبات النيابة العامة التمييزية الاسباب المبررة لذلك.

-

وحيث

انه وفقا للمادة 420 معطوفة على المادة 418 اصول جزائية تنتقل الدعوى

من لدن مرجع قضائي واضع يده عليها بسبب الظروف الامنية يجب ان يكون

التحقيق في هذه الدعوى والنظر فيها في منطقة المحقق او المحكمة من شأنه

احداث اخلال بالامن العام كما يجب ان يكون الطلب الوارد بشأنه مشفوعا

بالاسباب الموجبه له.

وحيث انه كي تتمكن المحكمة العليا من تقدير الوضع المدلى بانه يشكل

اخلالا بالامن العام على ما حدد آنفا يترتب على النيابة العامة

التمييزية ان تبين بالتحديد ما هي الظروف او الوقائع التي تشكل بنظرها

اخلالا بالامن العام او تهديدا لهذا الامن.

وحيث ان النيابة العامة التمييزية لم تشر لاي من هذه الظروف بل استندت

الى اوراق الدعوى واقوال الفريقين فيها ولم يتبين منها او من المعاملات

الجارية فيها او القرارات القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق او الهيئة

الاتهامية او من مطالعات النائب العام الاستئنافي اية واقعة تفيد ان

التحقيق يجري في ظروف امنية تهدد سلامة التحقيق او ان من شأن متابعته

احداث اخلال بالامن العام في المنطقة.

وحيث انه لا يمكن التوقف عند قول مجرد او ملاحقة واردة على لسان فريق

او آخر في الدعوى دون ان يقترن ذلك بذكر وقائع محددة تشكل اخلالا بالامن

او تهديدا له تؤيد وجودها النيابة العامة في مطالعتها وتبني طلب النقل

عليها.

وحيث والحال ما تقدم يكون طلب النقل مردودا لعدم توفر شروطه

القانونية.